محمد جواد مغنية
28
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
شرعية تترتب عليها الآثار المنصوص عليها في الشريعة إلَّا إذا كان الحلف باللَّه . قال صاحب الجواهر : « السيرة القطعية على جواز الحلف بغير اللَّه مضافا إلى الأصل ، وإلى وجوده في النصوص » . يشير إلى بعض الروايات التي نقلت عن الأئمة الأطهار أنّهم كانوا يحلفون بجدهم الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ونسبتهم إليه . 2 - أن يكون الحالف بالغا عاقلا قاصدا مختارا ، تماما كما تقدم في الناذر . 3 - يعتبر في صحة يمين الولد وانعقاده أن يكون بإذن الوالد ، ويمين المرأة أن يكون بإذن الزوج ، حتى ولو لم يكن مزاحما لحقه ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها . هذا ، إذا لم يكن اليمين على فعل واجب ، أو ترك محرم ، وإلَّا يصح النذر ، حتى مع نهي الزوج . 4 - تصح اليمين وتنعقد على فعل واجب ، أو مستحب ، ولا تصح على فعل محرم ، أو مكروه ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تجوز يمين على تحليل حرام ، أو تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم . وسئل أبوه الإمام الباقر عليه السّلام عن رجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا ؟ قال : فليشتر لهم ، وليس عليه شيء في يمينه من الحلف . وأيضا تصح اليمين وتنعقد على فعل شيء أو تركه إذا كان متساوي الطرفين ، أي لا رجحان في تركه ولا في فعله ، كما لو حلف أن لا يأكل نوعا خاصا من الخضار ، ولكن يمينه تنحل إذا طرأ الرجحان بعدها ، وله أن يأكل منه ، ولا كفارة عليه ، بل يؤجر ويثاب بمخالفة اليمين . قال صاحب الجواهر : « لا خلاف ولا إشكال في عدم الحنث ، وعدم الكفارة إذا كان خلاف اليمين خيرا ،